Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 521

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

نحو: "إن قعدت إن قمتِ" اعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم؛ لأنَّه جعل الثاني في اللفظ شرطًا للذي قبله والشرط يتقدم المشروط، فلو قال: "إن أعطيتك، إن وعدتك، إن سألتني": لم تطلق حتى تسأله، ثم يعدها، ثم يعطيها (¬١٦) (و) إن عطف (بالواو) كقوله: "أنتِ طالق إن قمت وقعدت": (تطلق بوجودهما) أي: القيام والقعود (ولو غير مرتَّبين) أي: سواء تقدم القيام على القعود، أو تأخر؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا (¬١٧) (و) إن عطف (بأو): بأن قال: "إن قمتِ،

"إن قعدتِ إن قمتِ فأنتِ طالق": فإنها لا تطلق إلا باجتماع الشرطين، وبتقديم المقدم بالذكر، ويؤخر المؤخر بالذكر عند العمل، أي: لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد؛ للتلازم؛ حيث إن "الفاء" و"إن" حرفا عطف يفيدان الترتيب فيلزم منهما: اشتراط اجتماع الشرطين، والترتيب الذكري كما ذكر المتلفِّظ، لكونه يقتضي تعليق الطلاق على القعود المسبوق بالقيام.

(¬١٦) مسألة: إذا ألحق شرطًا بشرط، بدون ذكر "الفاء"، و "ثم" كقول الزوج لزوجته: "إن قعدتِ إن قمتِ فأنتِ طالق" أو قال: "إن قعدتِ إذا قمتِ فأنتِ طالق" أو قال: "إن أعطيتكِ إن وعدتكِ إن سألتني فأنتِ طالق": فإنها لا تطلق إلا باجتماع الشرطين أو الثلاثة، وبتقديم المتأخر بالذكر وتأخير المتقدم بالذكر، ففي المثالين: الأول والثاني: لا تطلق حتى تقوم، ثم تقعد، وفي الثالث: لا تطلق حتى تسأله، ثم يعدها، ثم يعطيها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط ذلك: وجوب اجتماعها، ويلزم من جعله الثاني شرطًا للأول تقديم الثاني على الأول، ويلزم من جعله الثالث شرطًا للثاني، والثاني شرطًا للأول: تقديم الثالث، ثم الثاني، ثم الأول؛ لأن الشرط يتقدم المشروط كما القاعدة.

(¬١٧) مسألة: إذا عطف شرطًا على شرط بحرف "الواو" كأن يقول الزوج لزوجته: "أنتِ طالق إن قمتِ وقعدتِ": فإن زوجته تطلق باجتماع القيام والقعود: سواء كانا مرتَّبين، أو لا: أي: سواء قامت ثم قعدت، أو قعدت ثم قامت، لا فرق،=

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 521 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.