Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 263

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة الحكمية

أكثر، (¬١٦) ودم السمك، وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل، (¬١٧) ودم الشهيد

(¬١٦) مسألة: يعرف القليل والكثير من الدم والقيح والصديد بقول العقلاء من المتوسطين من الناس وأعرافهم، ولا يُنظر إلى قول المتشددين، ولا المتساهلين في ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن المتوسط في حكمه ينظر للأمور بنظرة العقل الرزين، والخبرة الطويلة، فيلزم قبول قوله بخلاف غيره، فإذا وقع دم في أماكن متفرقة من ثوب واحد: فإنه يضم بعضه إلى بعض فإن بلغ مبلغ الكثير عند هذا المتوسط: فهو كثير، فيكون نجسًا لا يُعفى عنه، وإن بلغ مبلغ القليل عند هذا المتوسط: فهو قليل يُعفى عنه. تنبيه: قول المصنف: "واليسير: ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه" هذا غير منضبط، فقد يفحش دم عند زيد في حين أنه لا يفحش ويكثر عند عمرو.

(¬١٧) مسألة: الدم الخارج من الحيوانات والحشرات الصغيرة كالبعوض والقمل، والعقرب، والذباب والبرغوث، والجراد، والسمك ونحوها مما لا نفس - وهو الدم - له سائلة: معفو عنه: كثيره وقليله، فلا يُغسل الشيء الذي سقط عليه ذلك الدم؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ حيث دل مفهوم الصفة على أن الدم غير المسفوح - وهو غير السائل - كدماء ما ذكر من الحشرات - لا يُحرم أكله، وما لا يُحرَّم أكله ليس بنجس، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك معفوًا عنه؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تلك الحشرات تكثر بين الناس، فلا يسلم من دمائها أحد، فلو كانت نجسة لوجب غسل ما سقطت عليه، وهذا يشق عليهم، فدفعًا لذلك: شرع هذا.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 263 (SanadKitab #1319, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.