Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 264

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة الحكمية

عليه، (¬١٨) وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته: طاهر (¬١٩) (و) يُعفى (عن

(¬١٨) مسألة: الدم الخارج من شهيد المعركة إذا كانت عالقة بثيابه: معفو عنه؛ للسنة القولية؛ حيث: "إنه ﷺ قد أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم"، فلو لم تكن معفوًا عنها: لغسل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ عفي عن ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، إذ لو وجب غسلها: لشق عليهم ذلك؛ لقلَّة المياه في أماكن الحروب، ولضيق الوقت.

(¬١٩) مسألة: الدم المختلط في لحم مأكول اللحم - كبهيمة الأنعام - بعد ذكاتها، - وهو الدم غير المسفوح - ودم جميع عروقها وقلبها وكبدها وطحالها: كله دم معفو عنه ولو ظهرت حمرته فلا يغسل ما سقط عليه؛ لقاعدتين، الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ حيث دل مفهوم الصفة منها على أن الدم غير المسفوح معفو عنه شرعًا، وهذا المفهوم قد خصَّص عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ الدم المسفوح - وهو الذي يسيل على الأرض - هو المحرم فقط، الثانية: السنة التقريرية؛ حيث قالت عائشة: "كنا نطبخ البرمة على عهده ﷺ تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا يُنكره" فلو كان غير معفو عنه لبين حرمته؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قلتَ: لِمَ عفي عن ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لا يُمكن الاحتراز من هذا الدم المختلط بالعظم. [فرع]: الدم الخارج من الحيوانات النجسة - كالكلب والخنزير وما تولَّد منهما، والحمار ونحوها - نجس مطلقًا، أي: سواء كان قليلًا أو كثيرًا، وسواء سقط على مائع أو طعام أو لا؛ للقياس، بيانه: كما أن لعاب تلك الحيوانات نجس فكذلك دمها، والجامع: خروج ذلك من داخل الحيوان النجس، فإن قلتَ: لِمَ كان دم تلك الحيوانات نجس؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للإنسان من أضرار تلك الدماء.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 264 (SanadKitab #1319, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.