Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 555

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشك في الطلاق

خلاف الظاهر (إلا بقرينة) دالة على إرادة الأجنبية مثل أن يدفع بذلك ظالمًا، أو يتخلَّص به من مكروه، فيقبل؛ لوجود دليله (¬١١) (وإن قال لمن ظنها زوجته: "أنتِ

(¬١١) مسألة إذا كان لزيد زوجة اسمها حفصة، وجلست معها امرأة أجنبية عنه اسمها هند، فقال زيد موجهًا الخطاب إليهما معًا: "إحداكما طالق"، أو قال: "هند طالق"، أو كان اسم الأجنبية حفصة أيضًا فقال لهما: "حفصة طالق" أو قال لحماته - وهي أم زوجته ولها بنات -: "بنتكِ طالق" ففي ذلك حالات ثلاث:

الحالة الأولى: إن لم يتبيَّن منه، أو تدلُّ قرينة على أنه أراد بذلك الأجنبية - هند - أو بنات حماته غير حفصة: فإن زوجة زيد - وهي حفصة تطلق في الصور الأربع السابقة؛ للتلازم؛ حيث إن توجيه الكلام إلى امرأتين: إحداهما زوجته، أو إلى اسم، وزوجته مسماة بذلك، أو إلى حماة: إحدى بناتها زوجته يلزم منه أن يصرف هذا الكلام - وهو الطلاق - إلى زوجته؛ لكونه لا يملك إلا طلاق امرأته، ولأنه لو لم يصرف إليها: لوقع لغوًا، وهذا مخالف للأصل، وهو اعتبار كلام المكلف، دون إلغائه الحالة الثانية: إن بيَّن بلفظه وقال: "أردتُ بذلك الطلاق الأجنبية": فلا يُقبل منه في حكم الشرع إذا ترافعا إلى القاضي، ولكنه يُجعل ذلك فيما بينه وبين الله: فإن كان صادقًا: لا يقع طلاق على زوجته - حفصة - فيجامعها، وهذا راجع إلى قصده ونيته، وذمَّته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من أن اللفظ ظاهر في طلاق امرأته - في تلك الصور -: عدم قبول قوله: "أردتُ بالطلاق الأجنبية -؛ لأنَّه خلاف الظاهر، ويلزم من أن اللفظ يحتمل؛ حيث لم يصرح بطلاق امرأته ولا نواه: أن يجعل ذلك فيما بينه وبين الله، فإن كان صادقًا: فلا تطلق. الحالة الثالثة: إن وجدت قرينة دالة على أنه أراد الأجنبية بالطلاق كأن يدفع بذلك القول ظلم ظالم، أو يتخلَّص من مكروه فإن قوله: "أردتُ بالطلاق الأجنبية" يقبل في حكم الشرع عند القاضي، ولا تطلق امرأته؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من وجود دليل صارف للطلاق من زوجته إلى الأجنبية: =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 555 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.