Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 556

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشك في الطلاق

طالق": طلقت الزوجة)؛ لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد، دون الخطاب (وكذا: عكسها): بأن قال لمن ظنها أجنبية: "أنتِ طالق" فبانت زوجته: طلقت؛ لأنَّه واجهها بصريح الطلاق (¬١٢).

أن لا تطلق زوجته.

(¬١٢) مسألة: إذا قال زوج هند لفاطمة: "أنتِ طالق" وهو يظنها زوجته، أو قال هذا الزوج لهند: "أنتِ طالق" وهو يظنها أجنبية عنه، فبانت أنها زوجته: فإن هندًا زوجته لا تطلق في الصورتين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من مخاطبته بالطلاق فاطمة وهي غير زوجته - هند -: عدم وقوع الطلاق على زوجته، هذا في الصورة الأولى، ويلزم من قصده الأجنبية بالطلاق: عدم وقوع الطلاق على زوجته، لكونه لم يقصدها ولم يردها بذلك كسبق اللسان إلى ما لم يرد، هذا في الصورة الثانية، فإن قلت: بل يقع الطلاق على زوجته - هند - في الصورتين، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إنه في الصورة الأولى قصد زوجته: فيلزم وقوع طلاقها؛ لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد، دون الخطاب، وأنَّه في الصورة الثانية قد واجه زوجته بصريح الطلاق فيلزم وقوع طلاقها؛ عملًا الطلاق قلتُ: إن مخاطبة غير زوجته بلفظ الطلاق، وظن الزوج أنها أجنبية عنه له أثره في وقوع الطلاق على زوجته وعدمه، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض التلازمين".

هذه آخر مسائل باب: "الشك في الطلاق" ويليه باب: "الرجعة".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 556 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.