Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 559

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

الرجعة، وليس شرطًا فيها؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى إشهاد (¬٤)، وجملة

القياس؛ بيانه: كما أن الأجنبية تباح بلفظ: "نكحتكِ" و "تزوجتكِ" فمن باب أولى أن تباح الرجعية بهذين اللفظين، ولكنهما يُعتبران كناية عن الرجعة، فيشترط فيهما نية الرجعة؛ لأن الكنايات تُشترط لها النية مثل كنايات الطلاق - وقد سبق -، فإن قلت: لا تصح الرجعة بلفظ "نكحتها" و "تزوجتها" وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن النكاح لا يحصل بالكناية، فكذلك الرجعة لا تحصل بالكناية، والجامع: أن المقصود من كل منهما: استباحة بضع مقصود قلتُ: إذا نوى بالكناية ما يريده من رجعة، ونكاح، وزواج: فإنه يتم له ما أراده؛ لأن النية كاللفظ في العمل، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض القياسين".

(¬٤) مسألة: لا يُشترط في الرجعة: أن يُشهد الزوج عليها، ولا يجب ذلك، فإذا أراد الزوج أن يراجع زوجته فليراجعها، بدون إشهاد، ولكن يُستحب أن يُشهد، للقياس؛ بيانه: كما أن الزوج إذا أراد حقًا من حقوقه من زوجته فلا يُشترط الاشهاد على ذلك فكذلك الرجعة مثل ذلك، والجامع: أن كلًّا منهما لا يحتاج إلى قبول منها؛ فإن قلتَ: لِمَ استحب الإشهاد هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط للدين فإن قلتَ: يُشترط الإشهاد في الرجعة وهو قول للشافعي، ورواية عن أحمد؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ حيث أوجب الإشهاد على الإمساك - وهو الرجعة -؛ لأن الأمر في قوله: "وأشهدوا" مطلق وهو يقتضي الوجوب قلت: إن الأمر في الآية للاستحباب، والذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب: أن الأمر بالإشهاد قد ورد بعد قوله: ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ﴾ حيث يرجع إلى أقرب مذكور يقينًا، ومعلوم أن الإشهاد على المفارقة والطلاق لا يجب، فكذلك ما قبله وهو قوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ بطريق الأولى، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه:

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 559 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.