Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 560

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

ذلك: أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها (¬٥) (وهي) أي: الرجعية (زوجة) يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها و (لها) ما للزوجات من نفقة، وكسوة، ومسكن (وعليها حكم الزوجات) من لزوم مسكن ونحوه (لكن لا قسم لها) فيصح أن تطلق، وتلاعن، ويلحقها ظهاره، وإيلاؤه، ولها أن تتشرف له وتتزين، وله السفر والخلوة بها، ووطؤها (¬٦) (وتحصل الرجعة أيضًا بوطئها) ولو لم ينو

"الخلاف في الأمر الوارد في الآية هل هو على إطلاقه، أو وجد صارف له من الوجوب إلى الندب؟ " فعندنا: الثاني، وعندهم: الأول.

(¬٥) مسألة: الرجعة لا تحتاج ولا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، أي تصح الرجعة بدون ولي المرأة، وبدون أن يدفع الزوج لها صداقًا، وبدون أن ترضى، وبدون أن تعلم؛ للتلازم؛ حيث إن كون حكم الرجعية حكم الزوجات وأن الرجعة عبارة عن إمساك للمطلقة، واستبقاء لنكاحها، فيلزم من ذلك: صحة الرجعة بدون الولي، والصداق، ورضاها، وعلمها، ولذلك سمى الشارع الرجعة إمساكًا، وردًّا فقط، فإن قلتَ: لِمَ لَمْ يجب الإشهاد، والولي، والصداق، ورضاها، وعلمها عند الرجعة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير مراجعة الزوج لمن طلقها؛ حثًا على جمع الأسرة وعدم التفرق؛ إذ لو وجب الإشهاد، والولي، والصداق، ورضاها، وعلمها: لشقّ على أكثر الناس مراجعة النساء اللائي قد طلقوهن.

(¬٦) مسألة المطلَّقة الرجعية في مدَّة العدة تعتبر زوجة: لها ما للزوجات: من نفقة، وكسوة، ومسكن، ويملك مطلقها منها ما يملكه ممن لم يطلقها، وعليها حكم الزوجات: من لزوم مسكنه، وطاعته، وعدم الخروج إلا بإذنه، ونحو ذلك مما يجب على الزوجات، ويرث كل واحد من الزوج وطليقته الآخر إذا مات أحدهما قبل الآخر في مدة العدة، ولها أن تتعرض له بالتجمل والزينة، وتُريه نفسها، كما تفعل الزوجات، وله الحق بأن يُسافر بها، والخلوة بها وله أن يجامعها متى =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 560 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.