Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 642

  1. كتاب العدد

يحرم على زوج وُطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن العدَّة غير وطء في فرج (¬٤٦) (وإن وُطئت معتدَّة بشبهة، أو نكاح فاسد: فُرِّق بينهما) أي: بين المعتدَّة الموطوءة والواطئ (وأتمت عدَّة الأول): سواء كانت عدَّته من نكاح صحيح أو فاسد، أو وطء بشبهة (¬٤٧) ما لم تحمل من الثاني: فتنقضي عدَّتها منه بوضع الحمل، ثم تعتد للأول (¬٤٨) ........................................

فيلزم كفايتها.

(¬٤٦) مسألة: إذا وُطئت المرأة المزوجة أو الأمة المزوجة بشبهة، أو زنا، فبدأت في عدتها - كما سبق في مسألة (٤٤) - فلزوجها الاستمتاع بما دون الفرج وهي في حالة العدة، ولكن لا يطأها في فرجها حتى تنتهي عدتها؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يحل للزوج الاستمتاع بزوجته الحائض بما دون الفرج، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًّا منهما زوجة شرعًا حرم وطؤها لعارض يختص بالفرج فأبيح الاستمتاع بما دونه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن الوطء بشبهة، أو الزنا لا يفسخ النكاح الشرعي.

(¬٤٧) مسألة: إذا وُطئت معتدَّة بشبهة، أو نكاح فاسد: فيجب أن يُفرَّق بين تلك المعتدَّة الموطوءة بشبهة، والواطئ لها، وتتم عدَّتها من زوجها، وهذا مطلق، أي: سواء كانت عدَّة الأول - التي اعتدَّت لأجل طلاقها منه أو وفاته - بسبب نكاح صحيح، أو نكاح فاسد، أو وطء بشبهة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الوطء وقع بشبهة: أن يُفرَّق بينهما وجوبًا؛ لعدم عقد النكاح في الوطء بشبهة، ولأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، ويلزم من سبق سبب عدَّة الأول على الوطء بشبهة أو نكاح فاسد: وجوب إتمامها لعدته - أي: عدَّة الأول -.

(¬٤٨) مسألة: إذا وُطئت معتدة بشبهة، أو نكاح فاسد: فحملت من الواطئ - وهو الثاني -: فإنه يُنتظر حتى تضع حملها، فتنقضي عدَّتها بهذا الوضع من الواطئ - وهو الثاني - ثم تبدأ تعتدُّ للأول؛ للتلازم؛ حيث يلزم من حملها: انتظار وضعها =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 642 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.