Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 684

  1. كتاب النفقات

فرض كحضر (¬١٩)، وإن اختلفا في نشوز، أو أخذ نفقة: فقولها (¬٢٠)، (ولا نفقة، ولا سكنى) من تركة (لمتوفى عنها) ولو حاملًا؛ لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة، ولا سبب لوجوب النفقة عليهم (¬٢١)، فإن كانت حاملًا: فالنفقة من حصة الحمل من

= قوله: "ولو في أول وقتها وسننها" قلتُ: هذا بعيد: فإنها إذا قامت بأي تطوع: فإن نفقتها تسقط، وتقديم الصلاة في أول وقتها، أو سننها من ضمن التطوع - كما سبق ذكره في مسألة (١٧) -.

(¬١٩) مسألة: إذا أرادت الزوجة أن تقوم بفريضة الحج، فلا تسقط نفقتها - كما سبق في مسألة (١٨) -، وقدر هذه النفقة في الحج كقدرها في الحضر، وإن أرادت زيادة في النفقة: فلا يلزم الزوج ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب نفقتها عليه: أن ينفق عليها حسب المعتاد في الحضر فقط، والزيادات لا تجب عليه.

(¬٢٠) مسألة: إذا اختلف الزوجان في النشوز، أو أخذ النفقة: بأن قال الزوج: "إنها ناشز لذلك منعت عنها النفقة" فنفت الزوجة قائلة: "أنا لم أنشز ولم أمتنع عنه"، أو قال الزوج: "إني سلَّمتها النفقة وأخذتها" فنفت الزوجة ذلك قائلة: "إني لم أستلم منه نفقة" ولا توجد بيِّنة في الحالتين: فإنه يُقبل قولها مع يمينها؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "البيِّنة على المدعي، واليمين على من أنكر"، وهو لم يثبت بينة على دعواه فيلزم: أن يُقبل قولها مع يمينها.

[فرع]: إن لم تحلف: فإنه يقبل قوله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نكولها وعدم إتيانها باليمين: صدقه.

(¬٢١) مسألة: إذا توفي رجل: فإن نفقة زوجته تسقط: سواء كانت حاملًا، أو لا، ولا يُنفق عليها من التركة؛ للتلازم؛ حيث إن انتقال التركة من ذلك الزوج -المورِّث- إلى ورثته وعدم ثبوت حق لها على الورثة وعدم وجدان سبب يوجب نفقتها عليهم يلزم منه: عدم الإنفاق عليها من التركة.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 684 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.