يحيف (¬١٧).
(¬١٧) مسألة: إذا جنى شخص على شخص آخر فقطع طرفًا من أطرافه: فلا يستوفي المجني عليه ذلك ويقطع طرف الجاني إلّا بسكين ونحوها من الآلات الحادَّة التي يُؤمن من ميلانها عن موضع الطرف؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه أمان من الحيف والميل عن موضع الطرف الذي يراد قطعه، وهذا فيه إنصاف للجاني.
هذه آخر مسائل باب: "استيفاء القصاص" ويليه باب: "العفو عن القصاص".