Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 49

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص

يحيف (¬١٧).

(¬١٧) مسألة: إذا جنى شخص على شخص آخر فقطع طرفًا من أطرافه: فلا يستوفي المجني عليه ذلك ويقطع طرف الجاني إلّا بسكين ونحوها من الآلات الحادَّة التي يُؤمن من ميلانها عن موضع الطرف؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه أمان من الحيف والميل عن موضع الطرف الذي يراد قطعه، وهذا فيه إنصاف للجاني.

هذه آخر مسائل باب: "استيفاء القصاص" ويليه باب: "العفو عن القصاص".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 49 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.