Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 50

  1. كتاب الجنايات
  2. باب العفو عن القصاص

باب العفو عن القصاص

أجمع المسلمون على جوازه (يجب بـ) القتل (العمد القود، أو الدية، فيُخيَّر الولي بينهما)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "من قُتل له قتيل: فهو بخير النظرين، إما أن يُؤدَّى، وإما أن يُقاد" رواه الجماعة إلا الترمذي (وعفوه) أي: عفو ولي القصاص (مجانًا) أي: من غير أن يأخذ شيئًا (أفضل)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾، ولحديث أبي هريرة مرفوعًا: "ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزًّا" رواه أحمد، ومسلم، والترمذي (¬١)،

باب العفو عن القصاص

وفيه عشر مسائل:

(¬١) مسألة: إذا قتل زيد عمرًا عمدًا عدوانًا: فإن ولي عمرو يُخيَّر: فإن شاء اقتص، وقتل زيدًا - قاتل عمرو - وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا عن القصاص والدية معًا، وهذا الأخير أفضل؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ وقال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾: أي: كفارة للذي عفا بسبب صدقته، ففي هاتين الآيتين حثّ على العفو، وأن ما يقوى عليه إلا من اتّصف بالتقوى، التي هي أعظم صفة يتمناها كل مسلم؛ الثانية: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله ﵇: "من قُتل له قتيل، فهو بخير النظرين؛ إما أن يُؤدى وإما أن يُقاد" والمراد بـ "القتيل" هنا: القريب الذي كان حيًا، فصار قتيلًا بذلك القتل، والحديث صريح في تخيير ولي المقتول بين القصاص، والعفو، ثانيهما: قوله ﵇: "ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزًا"، والمرأة مثل الرجل؛ لعدم الفارق، فحثّ الشارع على العفو هنا، وجعل له هذه المكرمة - وهي العزَّة في الدنيا والآخرة - وهي فضيلة نتمنى أن نكون من أهلها: أنا، =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 50 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.