Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 87

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس

الذمي، أو المعاهد، أو المستأمن (نصف دية المسلم)؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ: "قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين" رواه أحمد، وكذا جراحه (¬٧) (ودية المجوسي) الذمي أو المعاهد، أو المستأمن (و) دية

= كانت في عصر النبي ﷺ تساوي ثمانية آلاف درهمًا فلما كان عصر عمر قال: "إنها قد غلت" فقوَّمها على أهل الورق اثني عشر ألفًا فيلزم من ذلك: أنها في حال رخصها أقل قيمة، ولذا: لا يُنظر إلى القيمة، ولا يُعتبر الثالثة: المصلحة؛ حيث إنه لو اعتبرت قيمة الإبل، والبقر، والغنم لأدَّى ذلك إلى الاختلاف والتنازع؛ لاختلاف ذلك باختلاف العصور والبلدان. تنبيه: إذا وقع صلح على أخذ قيمة مائة من الإبل، أو مائتين من البقر، أو ألفين من الغنم فلا بأس.

(¬٧) مسألة: دية الكافر الحر الكتابي: نصف دية الحر المسلم - فتكون: خمسين من الإبل، أو مائة من البقر أو ألفًا من الغنم-، وكذا: دية قطع طرف من أطرافه، أو جراحه على النصف من دية المسلم في طرفه وجراحه: سواء كان هذا الكتابي ذميًا -وهو من يدفع الجزية - أو معاهدًا - وهو من عاهده إمام المسلمين، وهو في بلده - أو مستأمنًا - وهو الذي أعطي أمانًا فيسافر إلى ديار المسلمين تاجرًا، أو زائرًا -؛ للسنة القولية: حيث إن النبي ﵇: "قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين" رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي لفظ: "دية المعاهد نصف دية المسلم" وإذا كان الأمر كذلك في النفس، فهو على نصف دية الحر المسلم في قطع طرف، أو جرح، فإن قلت: إن ديته كدية المسلم الحر؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه ﵇: "أن دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم" الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن عمر، وعثمان، وابن مسعود قلتُ: أما الحديث فما ذكرناه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى مما رووه عنه، لذا ذكره أكثر أئمة الحديث في كتبهم، دون ما رووه، وأما قول الصحابي: فهو مخالف للسنة القولية =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 87 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.