Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 88

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس

(الوثني) المعاهد، أو المستأمن (ثمانمائة درهم) كسائر المشركين، روي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وجراحه بالنسبة (¬٨) (ونساؤهم) أي: نساء أهل الكتاب، والمجوس، وعبدة الأوثان، وسائر المشركين (على النصف) من دية ذكرانهم (كـ) دية نساء (المسلمين)؛ لما في كتاب عمرو بن حزم: "دية المرأة على النصف من دية الرجل" (¬٩)، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية؛ لحديث عمرو بن

= التي ذكرناها: فلا يحتج بقوله هنا، فإن قلت: ما الخلاف هنا؟ "تعارض السنتين القوليتين" وأيضًا: "تعارض قول الصحابي مع السنة القولية".

(¬٨) مسألة: دية الكافر الحر المجوسي، أو الوثني أو غيرهما من المشركين - غير أهل الكتاب - ثمانمائة درهم: سواء كان معاهدًا، أو مستأمنًا، ودية طرف، وجراح هؤلاء على النسبة من ديتهم تلك - وهي ثمانمائة درهم-؛ لقول الصحابي؛ حيث ثبت ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود.

[فرع]: إذا لم يكن للكافر أمان ولا عهد: فلا دية له إن قتل، أو قطعت أطرافه، أو جُرح، بل تكون دماؤهم مهدرة، لا قيمة لها.

(¬٩) مسألة: دية النساء على النصف من دية الذكور: فدية المرأة المسلمة الحرة على النصف من دية المسلم الحر، فتكون ديتها على ذلك خمسين من الإبل، ومائة من البقر، وألفًا من الغنم - ودية المرأة الكافرة الكتابية الحرة على النصف من دية الكافر الكتابي الحر - فتكون ديتها على ذلك: خمسًا وعشرين من الإبل، وخمسين من البقر، وخمسمائة من الغنم - ودية المرأة المجوسية والوثنية، وسائر الكفار المعاهدة، أو المستأمنة على النصف من دية المجوسي والوثني - فتكون ديتها على ذلك أربعمائة درهم -؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇ في كتاب عمرو بن حزم -: "دية المرأة على النصف من دية الرجل" وهو نص في المسألة، فإن قلت: إن ديتها مثل دية الذكر، وهو قول ابن علية والأصم؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇ "في النفس المؤمنة مائة من الإبل" - وهو عام، فيشمل الذكر والأنثى؛ =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 88 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.