Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 94

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس

وهو نصف سنة فأكثر: ففيه إذا مات ما فيه مولودًا (¬١٥)، .......................

= أو شبه عمد، أو خطأ، أما إن كان الجنين مملوكًا: فديته عشر قيمة أُمِّه، ولو كانت أمه حرَّة بأن أعتقها وهي حامل، وسقط جنينها بالجناية: فإنها تقدَّر بأنها أمة، ويؤخذ عشر قيمتها في يوم الجناية عليها نقدًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قضى ﵇ في امرأة رمت أخرى بحجر فقتلتها وأسقطت جنينها: "بأن في جنينها غرَّة: عبدًا أو أمة" الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كونه جنين آدمية: أن تكون دية جنين الأمة: عشر قيمة أُمه؛ لكون قيمة الأمة بمنزلة دية الحرَّة، ويلزم من الاعتبار بحال الجنين: أن تكون قيمته، تقدر في يوم الجناية نقدًا.

(¬١٥) مسألة: إذا سقط الجنين حيًا لوقت يعيش لمثله - وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدًا-: ففيه إذا مات دية كاملة إن كان ذكرًا مسلمًا حرًا ـ وهو مائة من الإبل، وغير ذلك من أصول الديات-، أما إن لم يكن سقوطه لوقت يعيش لمثله - كدون ستة أشهر -: فإنه يُعتبر كميت تجب فيه غرَّة: عبد أو أمة؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أنه لو باشر قتله بعد وضعه فيجب كامل ديته، فكذلك إذا سقط الجنين حيًا لوقت يعيش لمثله، ثم مات مثله والجامع: أن كلًا منهما مات بسبب جنايته، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون العادة لم تجر بحياة من لم يكن سقوطه لوقت يعيش لمثله - وهو ماله أقل من ستة أشهر في البطن - أن يكون حكمه حكم السقط الميت، وفيه غرَّة: عبد أو أمة.

[فرع]: إذا أسقطت الحامل جنينها بأي دواء، أو شيء سقط: فعليها غرَّة: عبد، أو أمة، لا ترث منها شيئًا، وكذلك: لو أسقطه أبوه مثل ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إسقاط الجنين بفعل الأم، أو الأب، وجنايتهما: فلزمهما ضمانه بالغرَّة، ويلزم من كون القاتل لا يرث: أن لا ترث الأم، أو الأب من الغرّة شيئًا، ويرث الغرة سائر ورثة الجنين.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 94 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.