Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 97

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس

(¬٢١).

= تنازل عن القود: استحقاقه للدية، فيأخذها من سيد الرقيق.

(¬٢١) مسألة: إذا أعتق السيد عبده الجاني، أو باعه، أو وهبه: فإنه يصح العتق، والبيع، والهبة، ويضمن السيد ما تعلق به من أرش الجناية إن كان المشتري لم يعلم بحاله، أما إن كان المشتري عالمًا بحاله: فلا حق له في شيء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون السيد قد أتلف محل الجناية على من تعلَّق حقه به: أن يُغرَّم ما لزم عبده ويلزم إذا لم يكن المشتري عالمًا بحاله، ويلزم من علم المشتري بحال العبد - من كونه قد جنى: عدم استحقاقه لشيء؛ لكونه قد دخل على بصيرة.

هذه آخر مسائل باب: "مقادير ديات النَّفس" ويليه باب "ديات الأعضاء ومنافعها".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 97 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.