Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 96

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس

يملكه بغير رضي سيده (¬١٨)، وإن جنى على عدد: زاحم كل بحصته) (¬١٩)، وشراء ولي قود له عفو عنه (¬٢٠)،

= يستغرق ثمنه، وإن لم يكن يستغرقه: فإنه يدفع أرش الجناية والباقي للسيد؛ لقاعدتين: الأولى: القياس بيانه: كما أن هذا الرقيق لو قتل عمدًا عدوانًا: فإن القصاص متعلَّق برقبته، فكذلك لو جنى على غيره، أو أتلف شيئًا لغيره بغير إذن سيده، والجامع: أن ذلك موجب جنايته الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من جناية الرقيق بدون إذن سيده: أن يُخيَّر سيده بين تلك الأمور الثلاثة، الحالة الثانية: إن كانت تلك الجناية، أو ذلك الإتلاف بإذن أو أمر من سيده: فإن السيد هو الذي يضمن ما جناه ذلك السيد، فيتحمَّل أرش ذلك كله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون السيد هو المعتدي الحقيقي: أن يضمن كل ذلك، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا التفصيل؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهو: إيصال كل حق لصاحبه.

(¬١٨) مسألة: إذا جنى الرقيق عمدًا، فعفا ولي الجناية - وهو عمرو في مسألة (١٧) - بشرط: أن يملك رقبة ذلك الرقيق: فإنه لا يملكه إلا إذا رضي سيده؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عفوه عن القصاص منه: أن ينتقل حقه إلى المال، والمال لا يُملك بغير رضا مالكه؛ لقوله ﵇: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".

(¬١٩) مسألة: إذا جنى الرقيق على جماعة: فإن كل واحد يأخذ من قيمته بقدر حصته: سواء كانت الجناية عليهم في وقت واحد، أو بعضهم بعد بعض؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونهم تساووا في سبب تعلُّق الحق استواؤهم في الاستحقاق، كما لو جنى عليهم دفعة واحدة.

(¬٢٠) مسألة: إذا اشترى زيد وهو ولي من قتله الرقيق - ذلك الرقيق القاتل: فلزيد - وهو ولي الجناية - أن يعفو عن القود، وله أن يطالب البائع بالدية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه وليًا للقود: أن يكون من حقه العفو عنه، ويلزم من كونه قد =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 96 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.