Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 149

  1. كتاب الحدود

ولسيد مكلّف عالم به، وبشروطه إقامته بجلد (¬٩)، ..........................................

= تستمر حياة مع شفاعات ووسائط ومحسوبيات، ولم يفسد الدول الإسلامية إلا ما حدث من شفاعات ومحسوبيات في ذلك.

[فرع]: يجوز أن يُلقَّن الذي فعل معصية توجب حدًا ليرجع عن إقراره به ليسقط عنه الحد؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇ لماعز: "لعلَّك قبَّلت أو لمست"، وقال لسارق: "ما أخالك سرقت" فهذه العبارات يلزم منها جواز تلقين فاعل المعصية عمومًا بشيء يسقط عنه الحد، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عمر قد أُتي بسارق فسأله: أسرقت؟ قل: لا، فقال: لا، فتركه، وروي معنى ذلك عن أبي بكر، وأبي هريرة، وابن مسعود، وأبي الدرداء، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إن هذا يُعتبر من تيسير الإسلام.

(¬٩) مسألة: إذا كان المحدود عبدًا، أو أمة فلا يملك سيدهما أن يقيم الحد عليهما، ويُقيمه الإمام أو نائبه فقط - كما سبق في مسألة (٦) - سواء كان الحد جلدًا أو قطعًا، وهو قول الحنفية، وبعض العلماء من غيرهم؛ لقواعد: الأولى: التلازم؛ حيث إن كون الحد يُشترط فيه شروط لا يُقام إلا باستكمالها، وهي دقيقة يندر من تكون فيه، وكونه يُخاف من الحيف والزيادة حين إقامته أو بعد ذلك: يلزم منه أن لا يُقيم الحد إلا الإمام أو نائبه؛ لأنه هو الذي يستطيع ذلك، ومعه من القوة والسلطنة ما يستطيع بها إلزام من يراه من الفقهاء بالنظر في هذا الأمر أو ذاك بخلاف السيد: فإنه يكون عامِّيًا غالبًا الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لا يُقيم القطع والقتل إلا الإمام فكذلك الجلد وغيره، والجامع: أن كلًا منها حدّ من حدود الله تعالى، ولا يؤمن فيه الحيف والزيادة، والمضاعفات، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن إقامة الحدّ من قبل الإمام أو نائبه يقطع عادة المنازعات والاختلافات، بخلاف ما إذا فعله السيد، فإن قلت: إن السيد المكلَّف، العالم بإقامة الحد =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 149 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.