Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 150

  1. كتاب الحدود

وإقامة تعزير على رقيق كله له (¬١٠) (ويُضرب الرجل في الحد قائمًا)؛ لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظَّه من الضرب (¬١١) (بسوط) وسط (لا جديد ولا خَلِق) - بفتح

= وبشروطه يقيم الحد إذا كان جلدًا خاصة على عبده وهو قول المصنف هنا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك روي عن ابن مسعود، وابن عمر، وفاطمة بنت رسول الله ﵇، قلتُ: أما الحديث: فإنه يحتمل إقامة الحدود عليهم عند الإمام أو نائبه، وإذا تطرّق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، أما قول الصحابي: فهو اجتهاد، لا يقوى على معارضة ما ذكرناه من التلازم، والقياس، والمصلحة، ثم كل يدّعي توفر الشروط عنده في حين أنه خلاف ذلك. فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة، وقول الصحابي مع أدلّتنا: التلازم، والقياس، والمصلحة".

(¬١٠) مسألة: يجوز للسيد أن يُعزِّر عبده أو أمته بأي عقاب يرى أنه سيؤدّبه به بشرط: عدم وصوله إلى عقاب حدّ من حدود الله تعالى؛ للقياس؛ بيانه: كما أن للسيد أن يؤدِّب زوجته، أو ولده، بما يراه مناسبًا لإصلاحه، وتهذيبه فكذلك يجوز له أن يفعل ذلك مع عبد أو أمته، والجامع: أن كلًا تام الولاية عليه، وهو قاصد الإصلاح والتهذيب، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إصلاح المجتمع بذلك، وعدم الخوف من التبعات.

[فرع]: لا يجوز أن يُعزِّر السيد عبدًا له فيه شريك، أو أمة مزوَّجة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قصور ولايته عليه: عدم جواز تفرُّده بتعزيره وتأديبه.

(¬١١) مسألة: عندما يُجلد الرجل في حد من حدود الله - كحد القذف، وحد الزنى لغير المحصن، وحد شرب الخمر -: فإنه يُجلد وهو قائم، لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه ونصيبه من الضرب، فيلزم أن يُضرب وهو قائم؛ تحقيقًا لذلك؛ الثانية: قول الصحابي؛ حيث قال علي: "لكل موضع من =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 150 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.