Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 197

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر

رائحتها (¬٧)، ........................................

خمرًا: فإنه يُصدَّق في دعواه مع يمينه؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل في المسلم الصدق، فيستصحب، ويُعمل به، ويحلف؛ للاحتياط والتأكيد.

[فرع ثان]: إذا شرب شيئًا قد خُلِط به خمر ولم يستهلك، أو يذوب فيه، أو أكل عجينًا قد عُجن بخمر، وليَّ، أو طبخ فيه لحمًا، وأكل من مرقه: فإنه يُحدُّ بحد الخمر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود عين الخمر في ذلك: ثبوت شربه وأكله لشيء يُسكر كثيره، وهذا حقيقة ما يوجب الحد.

(¬٧) مسألة: إذا شمَّ زيد رائحة الخمر من فم عمرو أو تقيأ عمرو خمرًا: فإنه لا يُحدُّ بجد الخمر، بل يُعزِّره الإمام أو نائبه بما يراه مناسبًا؛ للتلازم؛ حيث إن مجرَّد رائحتها، أو التقيء يُحتمل: أنه تمضمض بها، أو ظنها ماء، فلما صارت في فيه مجَّها وأخرجها، أو ظنها لا تسكر، أو كان مكرهًا على شربها، أو شرب شراب التفاح، فإن رائحته كرائحة الخمر وهذه الاحتمالات شبهة تدرأ تقوى على درء الخمر ومنعه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، فإن قلتَ: إنه إذا وُجد منه ذلك: فإنه يحد بحد الخمر، وهو قول مالك، وهو رواية عن أحمد في الرائحة؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن الإقرار بشربها، أو قيام البينة بشربها يوجب إقامة حدها، فكذلك وجود رائحتها، أو تقيأها الشخص مثل ذلك، والجامع: ثبوت شربها الثانية: قول الصحابي وفعله؛ حيث إن ابن مسعود جلد رجلًا وجد منه رائحة الخمر، وقال عمر: "من قاءها فقد شربها" قلتُ: أما القياس فهو فاسد؛ لأنَّه قياس مع الفارق؛ حيث إن الإقرار أو ثبوت البيِّنة بشربها لا يتطرق إليه احتمال عدم شربها، بخلاف وجود رائحتها، أو أن يتقيأها فيوجد عدَّة احتمالات في الشرب وعدمه والاحتمال شبهة تدرأ الحد - كما سبق، أما قول وفعل الصحابي: - وهما ابن مسعود، وعمر - فهو اجتهاد يحتمل وجود قرينة رجَّحت كون المحدود قد شرب الخمر، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 197 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.