Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 211

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة

إليه بقوله: (ويُشترط) أيضًا: (أن يكون) المسروق (نصابًا، وهو) أي: نصاب السرقة (ثلاثة دراهم) خالصة، أو تخلص من مغشوشة (أو ربع دينار) أي: مثقال، وإن لم يُضرب (أو عرض قيمته كأحدهما) أي: ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، فلا قطع بسرقة ما دون ذلك؛ لقوله ﷺ: "لا تُقطع اليد إلّا في ربع دينار فصاعدًا" رواه أحمد، ومسلم، وغيرهما، وكان ربع الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم، والدينار اثنا عشر درهمًا رواه أحمد (¬١٠) (وإذا نقصت قيمة المسروق) بعد إخراجه: لم يسقط القطع؛ لأن

مملوك، فقد عنده التمييز.

[فرع ثالث] إذا كان العبد الكبير لا يميز بين سيده وغيره بسبب نوم، أو جنون، أو أعجمية عنه أو نحو ذلك: فإن سارقه تقطع يده؛ قياسًا على الحيوانات كما سبق بيانه في الفرع الثاني.

(¬١٠) مسألة: في الثاني - من شروط السرقة التي تُقطع اليد بسببها - وهو: أن يكون المال المسروق قد بلغ نصابًا، وهو ثلاثة دراهم، أو ربع دينار: سواء كان من النقد الخالص المضروب أو غير المضروب، أو كان عَرَضًا قيمته ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، فإذا سرق شخص هذا النصاب، أو عرضًا قيمته ذلك فما فوق: فإن يده تُقطع، أما إن سرق أقل من ذلك: فلا قطع؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "لا تقطع اليد إلّا في ربع دينار فصاعدًا" الثانية: السنة الفعلية: "حيث إنه ﵇ قد قطع في مجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم" وكان ربع الدينار ثلاثة دراهم، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث قالت عائشة: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا" وثبت هذا عن عمر، وعثمان، وعلي، والسنة، وقول الصحابي قد خصَّصا عموم آية السرقة، فإن قلتَ: لا تقطع اليد إلّا بسرقة دينار كامل، أو عشرة دراهم، وهو قول أبي حنيفة وبعض العلماء؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث روى الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﵇ أنه قال: "لا قطع إلّا في عشرة دراهم" الثانية: السنة

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 211 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.