Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 212

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة

النقصان وجد في العين بعد سرقتها (¬١١) أو ملكها) أي: العين المسروقة (السارق) ببيع أو هبة، أو غيرهما (لم يسقط القطع) بعد الترافع إلى الحاكم (¬١٢) (وتعتبر قيمتها)

الفعلية؛ حيث قال ابن عباس: "قطع رسول الله ﷺ في مجنٍّ قيمته دينار، أو عشرة دراهم" قلتُ: أما حديث الحجاج: فهو ضعيف ـ كما قال كثير من أئمة الحديث -، أما حديث ابن عباس: فلا دلالة فيه على عدم القطع بما دون الدينار، أو عشرة دراهم، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في حديث الحجاج" فعندنا: ضعيف، وعندهم: قوي، وأيضًا: "الخلاف في دلالة حديث ابن عباس". تنبيه: هناك مذاهب في قدر النصاب الذي تُقطع اليد به غير ما ذكر هنا، وكلها ضعيفة؛ نظرًا لضعف أدلّتها.

(¬١١) مسألة: إذا سرق زيد ثوبًا مثلًا من عمرو - قد بلغ ثمنه نصابًا وأخرجه من ملك عمرو، ثم نقصت قيمته بعد تمام سرقته فكانت أقل من النصاب بعد الترافع إلى الحاكم: فإن يد زيد تقطع؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وهنا تمَّت السرقة: فوجب القطع، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو استعمل ذلك الثوب بعد سرقته فنقصت قيمته: فإن يده تُقطع، فكذلك الحال هنا والجامع أن النقص حدث بالعين المسروقة فلم يمنع القطع، فإن قلتَ: يسقط قطع يد زيد هنا وهو قول أبي حنيفة وبعض العلماء؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم الشرط - وهو استدامة النصاب -: عدم الحكم وهو القطع قلتُ: إن النصاب شرط لوجوب القطع حين السرقة، فلا تُشترط استدامته؛ قياسًا على الحرز، فإنه - لو زال الحرز -: فالقطع لا يسقط، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في استدامة النصاب هل هو شرط أو لا؟ فعندنا: لا، وعندهم: نعم.

(¬١٢) مسألة: إذا سرق زيد ثوبًا - مثلًا - من عمرو، ثم بعد ذلك اشتراه من عمرو، ووافق عمرو على بيعه له، أو وهبه، له أو ورثه زيد من عمرو، أو أوصى عمرو =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 212 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.