Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 296

  1. كتاب الأيمان

واحد) ولو على أفعال كقوله: "والله لا أكلتُ" "والله لا شربت" "والله لا أعطيت" "والله لا أخذت": (فعليه كفارة واحدة)؛ لأنها كفارات من جنس واحد، فتداخلت كالحدود من جنس (وإن اختلف موجبها) أي: موجب الأيمان، وهو الكفارة (كظهار ويمين بالله) تعالى: (لزماه) أي: الكفارتان (ولم يتداخلا)؛ لعدم اتحاد الجنس (¬١٨)، ويُكفِّر قنّ بصوم، وليس لسيده منعه منه، ويكفر كافر بغير صوم (¬١٩).

(¬١٨) مسألة: إذا اجتمعت عدَّة أيمان على شخص، ولم يكفر عن أحدها: ففيه تفصيل: أولًا: إن كان موجبها واحدًا كأن تكون كلها يمين بالله كقوله: "والله لا آكل كذا" ويقول قبل أن يكفر عن ذلك: "والله لا أشرب كذا" فتجب كفارة واحدة عليها جميعًا: سواء كانت أفعال متَّحدة، أو متغايرة، ثانيًا: إن كان موجبها مختلف كأن تكون متكوّنة من ظهار، ويمين بالله: فتجب عليه كفارتان: كفارة للظهار، وكفارة لليمين، ولا تتداخلان؛ للقياس؛ بيانه: كما أنَّه لو زنى ثم زنى ولم يُحدُّ على الزنا الأول: فعليه حدّ واحد لهما معًا، ولو زنى، وسرق: فإنه يحدّ على الزنا، ثم يحد على السرقة فكذلك ما نحن فيه مثله والجامع: أن التي من جنس واحد يكفي فيها كفارة واحدة، والتي من جنسين لكل جنس كفارتها التي تخصُّها.

(¬١٩) مسألة: إذا عجز الحالف الحانث عن أن يكفر بشيء: واحد من الخصال الثلاث السابقة الذكر: فإنه ينتقل لشيء يستطيعه فمثلًا: إذا حنث عبد: فإنه يكفر بصوم فقط، ولا يمنعه سيده من ذلك، والكافر إذا حنث: فإنه لا يكفر بصوم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم ملكية العبد لشيء: أن يكفِّر بما يملكه وهو الصوم، ويلزم من عدم صحة الصوم من الكافر: أن يكفِّر بغيره.

هذه آخر مسائل: "تعريف الأيمان، واليمين التي توجب الكفارة، وشروط وجوب الكفارة، وحكم الحلف بغير الله، واليمين الغموس، ولغو اليمين، وحكم تحريم الحلال، وبيان كفارة اليمين" ويليه باب: "جامع الأيمان المحلوف بها".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 296 (SanadKitab #1319, hlm. urut 3066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.