Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 307

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان المحلوف بها

الحالف: "لا يفعل شيئًا" أو من لا يمتنع بيمينه: من سلطان، أو أجنبي (أو غيره) أي: غير من ذكر (ممّن قصد منعه) كزوجة، وولد (بعض ما حلف على كله) كما لو حلف: "لا يأكل هذا الرغيف" فأكل بعضه: (لم يحنث)؛ لعدم وجود المحلوف عليه (ما لم تكن له نية) أو قرينة، كما لو حلف: "لا يشرب ماء هذا النهر" فشرب منه: فإنه يحنث (¬١٥).

المحلوف عليها عامدًا، أو ناسيًا، أو غافلًا، أو عالمًا، أو جاهلًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إمكان فعل المحلوف عليه: حنث الحالف العالم بذلك.

(¬١٥) مسألة: إذا حلف زيد: "لا يأكل هذا الرغيف"، أو حلف على من لا يمتنع بيمينه - كزوجته وولده - بذلك، فأكل هو، أو من حلف عليه: بعض ذلك الرغيف: فإنه لا يحنث بشرط: عدم وجود قرينة تدل على عدم قدرته على فعل كل ما حلف عليه: فهذا يحنث إذا فعل البعض فمثلًا: لو حلف: "لا يشرب ماء هذا النهر" فشرب منه: فإنه يحنث؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود المحلوف عليه - وهو كل الرغيف -: عدم الحنث بأكل بعضه، ويلزم من وجود قرينة دالّة على عدم القدرة على فعل كل ما حلف عليه: حنثه إذا فعل بعضه.

هذه آخر مسائل باب: "الأيمان المحلوف بها" ويليه باب "النذر".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 307 (SanadKitab #1319, hlm. urut 3077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.