Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 308

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

باب النذر

لغة الإيجاب، يقال: "نذر دم فلان" أي: أوجب قتله، وشرعًا: إلزام مكلَّف مختار نفسه لله تعالى شيئًا غير محال بكل قول يدل عليه (¬١) و (لا يصح) النذر (إلّا من بالغ عاقل) مختار؛ لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة .. " (ولو) كان (كافرًا) نذر عبادة؛ لحديث عمر: إني نذرت في الجاهلية: أن أعتكف ليلة فقال له النبي ﷺ: "أوف بنذرك" (¬٢) (والصحيح منه) أي: من النذر (خمسة أقسام): أحدها: النذر (المطلق

باب النذر

وفيه سبع عشرة مسألة:

(¬١) مسألة: النذر لغة: الإيجاب، ومنه قول الشخص: "نذرت دم فلان" يقصد: أوجبت قتله، وهو في الاصطلاح الشرعي: أن يُلزم المكلف المختار نفسه فعل شيء، أو تركه لله تعالى غير مستحيل بكل قول يدل عليه.

[فرع]: يُكره النذر؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" فهذا يلزم منه: كراهته.

(¬٢) مسألة: يصح النذر إذا صدر قولًا من البالغ العاقل المختار: سواء كان مسلمًا، أو كافرًا، فلو صدر من صغير، أو مجنون، أو سفيه، أو مكره، أو صدر بغير قول: فلا يصح، ولا يُعتبر؛ للسنة القولية: وهي من وجوه: أولها: قوله ﵇: "رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ" فلا اعتبار لنذر صبي، ولا مجنون، ولا سفيه؛ لرفع التكاليف الشرعية عنهم، فلا يلزمون بما نذروه ثانيها: قوله ﵇: "عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه" فالمُكره على نذر شيء لا يلزم به؛ لأنه معذور بالإكراه، ثالثها: قال عمر: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال له النبي ﵇: "أوف بنذرك" فأوجب عليه أن يوفي بنذره مع أنه فعله في =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 308 (SanadKitab #1319, hlm. urut 3078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.