Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 373

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوي والبينات

ولا ثم ظاهر: تحالفا، وتناصفاها (¬٦)، وإن وجد ظاهر لأحدهما: عُمل به: فلو تنازع الزوجان في قماش البيت، ونحوه: فما يصلح لرجل فله، ولها فلها، ولهما فلهما (¬٧)،

للتلازم؛ حيث يلزم من تساوي بينة عمرو وزيد بالقوة وزيادة كون الدار تحت يد عمرو: أن يقضي بها لعمرو؛ لقوة جانبه في الدَّعوى، فإن قلتَ: إنه يحكم بالدار على أنها لزيد - وهو الخارج وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "ولكن اليمين على المدَّعى عليه" وقال: "البيِّنة على المدَّعي واليمين على من أنكر" حيث دلَّ هذان النصان على أن المدَّعي إذا أقام البيِّنة: فإنه يحكم بها له، بصرف النظر عن كون المدَّعى عليه أثبت بيِّنة أو لا، قلتُ: إن هذين الحديثين قد وردا فيما إذا لم يكن مع من هي بيده بيِّنة، أو لا بيِّنة لأحدهما، وادَّعى كل واحد منهما أنها كلها له، أما إذا أثبت كل واحد منهما بينة وتساوت البيِّنتان: فإن وجودها تحت يد أحدهما مرجح، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في المراد بالحديثين".

(¬٦) مسألة: إذا لم تكن الدار تحت يد أحد، فادَّعاها كل من زيد وعمرو: فإن كل واحد منهما يحلف: أنه لا حق للآخر فيها، ثم تُقسَّم بينهما، فيأخذ كل واحد منهما نصفها، وإن نكل زيد عن الحلف: فإن كل الدار تكون لعمرو؛ للتلازم؛ حيث يلزم من استوائهما في الدعوى وعدم المرجِّح لأحدهما: وأن أحدهما ليس بأولى من الآخر: أن تُقسم بينهما بالسوية ويلزم من نكول أحدهما: أن تكون كلها لمن حلف.

(¬٧) مسألة: إذا ادَّعى كل واحد منهما ملك شيء، ووجدت أمارة أو قرينة، أو أمر ظاهر يدل على أنه ملك لأحدهما: فإنه يُعمل بتلك الأمارة، أو القرينة، أو الأمر الظاهر فمثلًا: لو اختلف الزوجان في ملكية أثاث منزل كالأواني، والفرش ونحوها فكل من الزوج والزوجة يدَّعي أنها ملكه: فإن ما يصلح للزوج يُعطى إياه، كالأسلحة، والعمامة، وما يصلح للزوجة: يُعطى إياها كقمصان =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 373 (SanadKitab #1319, hlm. urut 3143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.