Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 5, halaman 406

  1. كتاب الإقرار

طواعية (¬٦) (وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك) أي: لوزن ما أكره عليه: (صح) البيع؛ لأنه لم يكره على البيع (¬٧)، ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرًا (¬٨)، ولا يُقبل بسن إلا ببيئة كدعوى جنون (¬٩) (ومن أقرّ في مرضه) ولو مخوفًا،

= والجامع: عدم القدرة على الانتفاع بما أقرّ به، أو وقفه.

(¬٦) مسألة: إذا أقرّ زيد بمال لعمرو، وادَّعى زيد أن عمرًا قد أكرهه على ذلك الإقرار: فإن تلك الدعوى تقبل بشرطين: أولهما: أن يكون عمرو قادرًا على إكراهه، ثانيهما: أن يثبت زيد بيِّنة على ما ادَّعاه، وإذا تعارضت بيِّنة إكراهه مع بيِّنة عدم إكراهه: قدِّمت بيِّنة إكراهه؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما تقبل الدعاوي في غير ذلك فكذلك تقبل الدعوى في الإكراه بمثل ذلك، الثانية: التلازم؛ حيث إن احتمال إكراهه على الإقرار أقوى من احتمال اختياره وطواعيته على الإقرار فيلزم الأقوى في الوقوع.

(¬٧) مسألة: إذا أكره زيد على دفع مال لعمرو، فباع زيد ملكه كله؛ لأجل دفع ما أكره عليه: فإن ذلك البيع يصح؛ للتلازم؛ حيث إن عدم إكراهه على البيع يلزم منه: صحة بيعه لملكه.

(¬٨) مسألة: إذا أقرّ صبي بأنه بلغ بالاحتلام - أي: أنه بلغ بإنزال المني منه - وعمره عشر سنين، أو أقرّت صبية بأنها بلغت بالاحتلام، وعمرها تسع سنين: فإنه يصح إقرارهما بلا بيَّنة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الاحتلام من علامات البلوغ، وأنه لا يعلم إلّا من جهتهما فقط أن يصح إقرارهما في ذلك، ويُعاملان بناء على ذلك.

(¬٩) مسألة: إذا أقرّ صبي، أو صبية بأنهما قد بلغا بالسن - أي: ببلوغهما خمسة عشر عامًا -: فلا يقبل هذا الإقرار منهما إلّا ببيِّنة ودليل؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشخص لو ادَّعى أنه يُجن فلا يقبل منه إلا ببيِّنة فكذلك إذا أقرّ بأنه بلغ خمسة عشر عامًا لا يقبل إلا ببيِّنة والجامع: أنه في كل منهما الأصل عدمه: أي: عدم=

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 5، ص 406 (SanadKitab #1319, hlm. urut 3176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.