Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 408

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

(وتصح) الصلاة (إليها) أي: إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل (¬١٠٥)، وتصح صلاة الجنازة، والجمعة، والعيد ونحوها بطريق؛ لضرورة وغصب (¬١٠٦)،

المصلي فوق أسطحتها فإنه بعيد عن النجاسة، ويستقر في صلاته ومع الفارق فلا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الاستصحاب مع القياس" فعندنا: لم يقو القياس على تغيير الأصل المستصحب، وعندهم: يقوى على ذلك، تنبيه: قوله: "والمنع في ذلك تعبُّدي" يقصد: أن النهي عن الصلاة في تلك المواضع تعبدي لا علَّة له، قلتُ: هذا فيه نظر، بل علَّة النهي هنا واضحة جلية لمن عرف موارد ومصادر الشريعة ومقاصدها، وقد ذكرنا طرفًا من تلك العلل في مسألة (١٠٤).

(¬١٠٥) مسألة: تصح الصلاة إذا كان أمام المصلي واحد من تلك المواضع - المذكورة في مسألة (١٠٤) - وهذا بلا كراهة؛ للتلازم؛ حيث إن عدم الصلاة فيها، وإكمال الشروط الأخرى والأركان والواجبات يلزم منه صحتها، فإن قلتَ: لمَ صحَّت هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، فإن قلتَ: تصح مع الكراهة - وهو ما ذكره المصنف هنا - بشرط: عدم وجود حائل بين المصلي وتلك المواضع؛ للتلازم؛ حيث إن عدم الحائل يلزم منه الاستقذار وهذا لا يناسب العبادة، قلتُ: هذا لا يلزم؛ لأن ما ذكر لا تعلُّق له بالصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها، وهذا يؤدي إلى تضييق مواضع الصلاة، وهذا لم يرده الشارع، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل عدم الحائل هنا مؤثر أو لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: مؤثر، و"تعارض التلازمين".

(¬١٠٦) مسألة: تصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد وغيرها من الفروض في طريق، وموضع مغصوب إذا اضطر المسلم لذلك: بأن لم يجد غيره، أو كان خائفًا أو نحو ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة عن المكلَّف، أصله: قوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 408 (SanadKitab #1319, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.