Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 27

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

الواجب منهما، (¬٥٤) والموالاة بينهما وبين الصلاة (¬٥٥) (ولا يشترط لهما الطهارة)

قاله سابقًا أنهما خطبتا الجمعة أو أن الحاضرين قد استمعوا لهما على أنهما ليستا خطبتا جمعة: فإن الجمعة لا تصح؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" والخطبتان عمل شرعي، فيجب أن يُنويا أنهما خطبتا الجمعة، وأن الخطيب والمأمومين يتعبَّدون الله بقولهما وسماعهما، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: لتمييز الخطبتين عن غيرهما من المواعظ.

(¬٥٤) مسألة: في العاشر -من شروط خطبتي الجمعة- وهو: أن يكون الخطيب مستوطنًا حال ذكره للقدر الواجب في كل خطبة، وذلك بأن يحمد الله، ويصلي على النبي ﷺ، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ آية في كل خطبة، وهو في حالة الاستيطان، أما لو ذكر ذلك وهو غير مستوطن، أو ذكر بعضها وهو قائم على سفينة، ثم أكملها بعد وصول السفينة إلى بلده -مثلًا-: فإن خطبته لا تصح، ويجب أن يُعيدها إن اتسع الوقت، وإن لم يتسع: يصلي ظهرًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الاستيطان: عدم صحة الخطبة، لفقدان شرط من شروط صحة انعقاد الجمعة -كما سبق في مسألة (٢٩) - ويلزم من عدم صحة الخطبة: عدم صحة الصلاة فإن قلتَ: لمَ اشتُرط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا يجعل الحاضرين يستفيدون مما يُلقى ويقال في تلك الخطبة.

(¬٥٥) مسألة: في الحادي عشر -من شروط صحة خطبتي الجمعة- وهو: أن يوالي بين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة بأن تكون الخطبة الثانية تلي الأولى مباشرةً، وتكون الصلاة تلي الخطبة الثانية مباشرةً، ولا يفصل بين ذلك إلا بجلوس خفيف جدًا بين الخطبتين أو بين الصلاة والخطبة الثانية، وهو: يُقدَّر بقدر الموالاة بين الصلاتين المجموعتين أو بقدر الوضوء، أو التيمُّم؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك دائمًا، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يُحقِّق المقصود من مشروعية صلاة الجمعة؛ حيث إنها عبادة =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 27 (SanadKitab #1319, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.