Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 110

  1. كتاب الجنائز

ولا بأس بتقبيله، والنظر إليه، ولو بعد تكفينه (¬٢١) فصل: (غسل الميت) المسلم (وتكفينه) فرض كفاية؛ لقول النبي ﷺ في الذي وقصته راحلته: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه" متفق عليه عن ابن عباس ﵃ (والصلاة عليه) فرض كفاية؛ لقوله ﷺ: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله" رواه الخلَّال والدارقطني، وضعَّفه ابن الجوزي، (ودفنه: فرض كفاية)؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ قال ابن عباس: معناه: أكرمه بدفنه، وحمله أيضًا: فرض كفاية، (¬٢٢)

(¬٢١) مسالة: يُباح أن يُقبِّل الميت، وينظر إليه كلُ شخص يجوز له النظر إليه: سواء بعد تكفينه أو قبله؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد قبَّل عثمان بن مظعون وهو ميت، فإن قلتَ: لمَ أبُيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه راحة وسرور المقبِّل.

(¬٢٢) مسألة: غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، وحمله، ودفنه فرض كفاية - إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين -؛ لقواعد: الأولى: الكتاب، حيث قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ والمراد: دفن الميت، حيث يجب كما فسر ذلك ابن عباس وهو تفسير صحابي مقبول، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ في الذي وقصته ناقته في عرفة فمات -: "اغسلوه بماء وسدر وكفِّنوه في ثوبيه" حيث أوجب غسل الميت وتكفينه؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، الثالثة: الإجماع؛ حيث كان الصحابة يدفنون موتاهم، الرابعة: التلازم؛ حيث إنه لا يمكن دفنه إلا بحمله فيجب، من باب: "مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب" فإن قلتَ: لمَ كان ذلك فرض كفاية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام الميت وستره، وتحسين مظهره، والدعاء له، والتخلُّص من رائحته بدفنه، تنبيه: لا يصح الاستدلال بحديث: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله"، لأنه ضعيف، والضعيف لا يُحتج به.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 110 (SanadKitab #1319, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.