Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 111

  1. كتاب الجنائز

واتباعه: سنة، (¬٢٣) وكرِه الإمام للغاسل: أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجًا فُيعطى من بيت المال، فإن تعذَّر: أعطي بقدر عمله، قاله في "المبدع"، (¬٢٤) والأفضل

(¬٢٣) مسألة: اتِّباع الميت وتشييعه حتى يُدفن مستحب؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدفن: كان له قيراطان"، قيل: ما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين"، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام للميت، وإعزاز له، وتآلف مع أهله.

(¬٢٤) مسألة: يُكره أخذ الأجرة على غسل الميت وتكفينه، وحمله، ودفنه بدون حاجة، أما إن وُجدت حاجة: فيُباح أن يأخذ بقدر عمله من مال الميت، فإن تعذَّر: فمن بيت مال المسلمين، فإن تعذَّر: فمن مال ورثة الميت، فإن تعذَّر: سقط؛ للمصلحة؛ حيث إن تجهيز الميت من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله تعالى، فلو أخذ بدون حاجة: فإنه ينقص أجره، وأُبيح أخذه إن كان بحاجة؛ سدًا لحاجته؛ لئلا يتكفف الناس، فإن قلتَ: لمَ يأخذ من ماله أو من بيت المال؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع المنَّة عنه، ولأنه قضاء لحاجة المسلمين فيصح من بيت مالهم، فإن قلتَ: لَم يؤخذ من مال الورثة؟ قلتُ: لأنه لو كان له مال لانتفعوا به فكذلك العكس، فإن قلتَ: لمَ يسقط عند تعذر ما سبق؟ قلتُ: لأن الواجب يسقط عند العجز عنه، تنبيه: قوله: "وكره الإمام" يقصد الإمام أحمد، قلتُ: كره أخذ الأجرة على ذلك جمهور العلماء، ولم ينفرد أحمد بذلك. [فرع]: يحرم أخذ الأجرة على الصلاة على الميت؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على ذلك، ومستنده: التلازم؛ حيث إن الصلاة عبادة محضة قد قصد المصلي بالأقوال والأفعال التي فيها التقرب إلى الله تعالى، ونوى ذلك بها فيلزم منه: تحريم أخذ الأجرة عليها.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 111 (SanadKitab #1319, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.