Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 243

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام

للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية، ويُحرَّمان؛ فرارًا؛ لما تقدم (¬١٨).

الآخر مسافة قصر: فلا زكاة فيها إذا لم تبلغ النصاب في البلد الواحد، - وهذا ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك.

(¬١٨) مسألة: الخُلْطة وهو: الجمع والتفرقة لا يُؤثِّر في جميع الأموال التي يُزكى عليها من نقود وأثمان، وعروض تجارة، وحبوب وثمار - غير البهائم كما سبق في مسألة (١٦) - فمثلًا: لو اشترك اثنان في شركة، ودفع كل واحد منهما عشرة آلاف، واشتريا ثيابًا؛ لبيعها: فإن كل واحد مسؤول عن حصَّته من الرِّبح إذا بلغ نصابًا وحال الحول على ذلك: فيُخرج زكاة ذلك دون تعلّق أحدهما بالآخر؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ في البهائم: "لا يجمع بين مُتفرِّق، ولا يُفرَّق بين مجتمع" ولم يذكر هذا في غير البهائم، فيلزم: أن الخلطة والتفريق خاصَّان بالبهائم، ولا يتعدِّى ذلك إلى غير البهائم من الأموال الزكوية تنبيه: قوله: "ويحرمان لما تقدم" قلت: قد سبق ذلك في الفرع الثاني من مسألة (١٦).

هذه آخر مسائل باب "زكاة بهيمة الأنعام" ويليه باب "زكاة الحبوب والثمار"

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 243 (SanadKitab #1319, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.