Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 244

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار

باب زكاة الحبوب والثمار

قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ والزكاة تُسمَّى "نفقة" (تجب) الزكاة (في الحبوب كلها) كالحنطة والشعير والأرز، والدَّخن، والباقلاء، والعدس، والحمَّص، وسائر الحبوب (ولو لم تكن قوتًا) كحب الرشاد والفجل والقرطم، والأبازير كلها كالكسفرة، والكمون، وبزر الكتان، والقثاء، والخيار؛ لعموم قوله ﷺ: "فيما سقت السماء والعيون العشر" رواه البخاري (وفي كل ثمر يُكال ويُدَّخر)؛ لقوله ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" فدلَّ على اعتبار التوسيق، وما لا يُدَّخر: لا تكمل فيه النعمة؛ لعدم النفع به مآلًا (كثمر وزبيب) ولوز وفستق وبندق، ولا تجب في سائر الثمار، ولا في الخضر والبقول، والزهور ونحوها، غير صعتر، وأشنان، وسماق، وورق شجر يُقصد كسدر وخطمي، وآس فتجب فيها، لأنها مكيلة مُدَّخرة (¬١) (ويُعتبر)

باب زكاة الحبوب والثمار وما أخرج من الأرض كالمعدن والركاز

وفيه خمس وعشرون مسألة:

(¬١) مسألة: تجب الزكاة في جميع الحبوب والثمار بشرطين: أولهما: أن تكون مكيلة أو موزونة، ثانيهما: أن يكون قابلًا للادِّخار؛ للانتفاع به في المستقبل، وهذا يشمل التمر، والزيتون، واللوز، والفستق، والبندق، والبر، والحنطة، والشعير، والأرز، والذرة، والبقول، والعدس، والحمُّص، والماش، واللُّوبيا، والسعتر، والأشنان، والسماق، وورق السدر المستفاد منه، وحب الرشاد، والبهارات، والحبة السوداء، ونحو ذلك مما يخرج من الأرض وينتج من الأشجار من الحبوب والثمار أما ما لم يتوفر فيه هذان الشرطان فلا زكاة فيه كالزهور، والخضراوات والفواكه، والورود ونحو ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب، حيث =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 244 (SanadKitab #1319, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.