Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 257

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار

والترنجبيل (¬٢١)، ومن زكَّى ما ذُكر من المعشَّرات مرة: فلا زكاة فيه بعدُ؛ لأنه غير مرصد للنَّماء (¬٢٢)، (والمعْدّن) إن كان ذهبًا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابًا،

الزكاة في الثمار والحبوب، فكذلك العسل مثلها، والجامع، أن كلًا منها يؤكل ويُدَّخر، ويُكال، ويُجنى في وقت معيَّن، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عمر ﵁ قد أخذ زكاة العسل، فإن قلتَ: لمَ وجبت الزكاة هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يقصد للأكل والاقتيات، فتحصل بها المواساة، فإن قلتَ: لمَ وجب فيه العشر؟ قلتُ: لكونه يُتحصَّل عليه بلا مؤنة عادة، فإن قلتَ: لا زكاة في العسل، وهو قول كثير من العلماء، للقياس، بيانه: كما أن اللَّبن لا زكاة فيه فكذلك العسل، والجامع: أن كلًا منهما مائع خارج من حيوان مُتغذَّى به قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن الزكاة لم تجب في اللَّبن لكونها قد أخذت من أصله وهي: بهيمة الأنعام، أما العسل فلم تؤخذ الزكاة من أصله وهو: النحل، فأخذت من نتاجه وهو: العسل، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين": فنحن ألحقناه بالثمار والحبوب، لأن العسل أكثر شبهًا بهما، وهم ألحقوه باللبن لأنه أكثر شبهًا به عندهم وهذا يُسمَّى بـ "قياسه الشبه" أو "غلبة الأشباه".

(¬٢١) مسألة: لا تجب الزكاة في الشيء الذي يُشبه العسل في الحلاوة والطعم مثل: المنِّ" و"الترنجبين" وهو: الطل الذي يسقط من السماء حلو يُشرب؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل: عدم وجوب الزكاة في شيء إلا إذا دلَّ عليه دليل، ولم يرد دليل على وجوب الزكاة في ذلك، فيبقى على النفي الأصلي، فإن قلتَ: لمَ لا تجب الزكاة هنا؟ قلتُ: لصعوبة تقديره وادخاره، وضبطه.

(¬٢٢) مسألة: إذا أخرج زكاة الحبوب والثمار، والعسل ونحوها مما يجب فيه عشره أو نصفه مرة واحدة فلا يُزكّيه مرة أخرى ولو استمر ادِّخاره عنده سنوات؛ =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 257 (SanadKitab #1319, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.