ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا أذن وترهيبها منها ما لم يأذن
١ - عن عائشة ﵂ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها (١) غير مفسدةٍ (٢) كان لها أجْرها بما أنفقت، ولزوجها أجْرُهُ بما اكتسبَ، وللخادم (٣) مثل ذلك، لا ينقص بعْضهمْ من أجر بعضٍ شيئاً. رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي، وابن حبان في صحيحه، وعند بعضهم: إذا تصدَّقت بدل: أنفقت.
٢ - وعن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: لا يحلُّ للمرأة أن تصوم، وزوجها شاهد (٤) إلا بإذنهِ، ولا تأذن في بيتهِ (٥) إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم، وأبو داود.