٣ - وفي روايةٍ لأبي داود أنَّ أبا هريرة: سُئل عن المرأة هل تتصدَّق من بيت زوجها؟ قال: لا (١) إلا من قُوتها (٢)، والأجر بينهما (٣)، ولا يحلُّ لها أن تتصدَّق (٤) من مال زوجها إلا بإذنه.
زاد رزين العبدريّ في جامعه: فإن أذن لها فالأجر بينهما، فإنْ فعلتْ بغيرِ إذنهِ فالأجر له، والإثم عليها.
٤ - وعن عبد الله بن عمر بن العاص ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ قال: لا يجوز لامرأةٍ عطيَّةٌ (٥) إلا بإذن زوجها. رواه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب.
٥ - وعنْ أسماء ﵂ قالتْ: قلتُ يا رسول الله: مالي مال إلا ما أدخل (٦) عليَّ الزُّبير أفأتصدَّق؟ قال: تصدقي، ولاتوعي (٧) فيوعي عليك.
وفي رواية: أنها جاءت النبيَّ ﷺ فقالت يا نبي الله: ليْس لي شيءٌ إلا ما أدخل عليَّ الزُّبير فهل عليَّ جُناحٌ (٨) أن أرْضخ (٩) مما يدخل عليَّ؟ .. قال ارْضخي