Lewati ke konten

Kitab: At-Targhib wat Tarhib · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 60

  1. كتاب الصدقات
  2. ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا أذن وترهيبها منها ما لم يأذن

٣ - وفي روايةٍ لأبي داود أنَّ أبا هريرة: سُئل عن المرأة هل تتصدَّق من بيت زوجها؟ قال: لا (١) إلا من قُوتها (٢)، والأجر بينهما (٣)، ولا يحلُّ لها أن تتصدَّق (٤) من مال زوجها إلا بإذنه.

زاد رزين العبدريّ في جامعه: فإن أذن لها فالأجر بينهما، فإنْ فعلتْ بغيرِ إذنهِ فالأجر له، والإثم عليها.

٤ - وعن عبد الله بن عمر بن العاص ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ قال: لا يجوز لامرأةٍ عطيَّةٌ (٥) إلا بإذن زوجها. رواه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب.

٥ - وعنْ أسماء ﵂ قالتْ: قلتُ يا رسول الله: مالي مال إلا ما أدخل (٦) عليَّ الزُّبير أفأتصدَّق؟ قال: تصدقي، ولاتوعي (٧) فيوعي عليك.

وفي رواية: أنها جاءت النبيَّ ﷺ فقالت يا نبي الله: ليْس لي شيءٌ إلا ما أدخل عليَّ الزُّبير فهل عليَّ جُناحٌ (٨) أن أرْضخ (٩) مما يدخل عليَّ؟ .. قال ارْضخي

Rujukan halaman ini: الترغيب والترهيب - المنذري - ت عمارة، ج 2، ص 60 (SanadKitab #13223, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.