Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir al-Basith · Pengarang: الواحدي

Baca Juz 18, halaman 179

  1. سورة الأحزاب
  2. ٥

جعلت من يراد بها أولوا الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض (١). قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ قال أبو إسحاق: (هذا استثناء ليس من الأول، المعنى: لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفًا جائز (٢).

واختلفوا في معنى الأولياء هاهنا، فقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: إلا أن توصوا إلى أوليائكم الذين عاقدتموهم وصية (٣).

وقال مجاهد: خلفاؤكم الذين والى بينهم النبي ﷺ من المهاجرين والأنصار (٤).

قال الكلبي: إلا أن يوصي الرجل لأخيه الذي آخى بينهما رسول الله ﷺ بوصية فيجعل ذلك من ثلث الميت (٥).

وعلى هذا معنى الآية: هو أن الله تعالى لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة والمعاقدة أباح (٦) الوصية للحليف والمعاقد والولي والمهاجر. وهذا قول ابن زيد، وابن حيان (٧).

قال أبو إسحاق: هو أن يوصي الرجل لمن يتولاه بما أحب من ثلثه

Rujukan halaman ini: التفسير البسيط، ج 18، ص 179 (SanadKitab #13231, hlm. urut 10390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.