Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir al-Basith · Pengarang: الواحدي

Baca Juz 11, halaman 50

  1. سورة براءة (التوبة)
  2. ١٠٨

[التوبة: ٩٧] فإن قيل لم قال: ﴿أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ مع أنه لا يجوز قيامه في الآخر؟ قيل: للمظاهرة في الحجة بأنه لو كان من الحق الذي يجوز لكان هذا أحق.

واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى فقال ابن عُمر، وزيد ابن ثابت، وأبو سعيد الخدري، وابن المسيب: هو مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة) (١). وروي ذلك عن النبي ﷺ أنه قال: "هو مسجدي" رواه الخدري (٢) وأُبي بن كعب (٣)، وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء، وقال في رواية الوالبي والعوفي: هو مسجد قباء (٤)، وهو قول الحسن (٥) وابن زيد (٦) وعروة بن الزبير (٧) واختيار الزجاج (٨).

Rujukan halaman ini: التفسير البسيط، ج 11، ص 50 (SanadKitab #13231, hlm. urut 6033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.