Lewati ke konten

Kitab: Al-Quthuf ad-Daniyyah fima Infarada bihid Darimi 'anits Tsamaniyah · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca halaman 200

  1. ١ - كتاب الصلاة والطهارة
  2. ١٦/ ٦٦/ ١٥١ - باب التطهر عند الصلاة أو تحيض

عن هشام، عن الحسن قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة (١).

٦٢٠/ ٨٩٣ - (٢) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت (٢).

٦٢١/ ٨٩٤ - (٣) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا المعمري أبو سفيان محمد بن حميد، عن قتادة (٣).

قال (٤):

٦٢٢/ ٨٩٥ - (٤) وثنا أبو معاوية، ثنا الحجاج، عن عطاء: في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر؟ قالا: تقضي الظهر (٥).

٦٢٣/ ٨٩٦ - (٥) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا يونس (٦)، عن الحسن (٧).

Rujukan halaman ini: القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية، ص 200 (SanadKitab #132387, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.