عن هشام، عن الحسن قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة (١).
٦٢٠/ ٨٩٣ - (٢) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت (٢).
٦٢١/ ٨٩٤ - (٣) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا المعمري أبو سفيان محمد بن حميد، عن قتادة (٣).
قال (٤):
٦٢٢/ ٨٩٥ - (٤) وثنا أبو معاوية، ثنا الحجاج، عن عطاء: في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر؟ قالا: تقضي الظهر (٥).
٦٢٣/ ٨٩٦ - (٥) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا يونس (٦)، عن الحسن (٧).