٦٢٤/ ٨٩٧ - (٦) ومغيرة، عن عامر (١).
٦٢٥/ ٨٩٨ - (٧) وعبيدة، عن إبراهيم: في المرأة تفرّط في الصلاة حتى يدركها الحيض قالوا: تعيد تلك الصلاة (٢).
٦٢٦/ ٨٩٩ - (٨) أخبرنا حجاج، ثنا حماد (٣)، عن حماد بن أبي سليمان (٤).
٦٢٧/ ٩٠٠ - (٩) ويونس، عن الحسن: في امرأة حضرت الصلاة ففرّطت حتى حاضت قالا: تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت (٥).
٦٢٨/ ٩٠١ - (١٠) أخبرنا سليمان بن داود الزهراني، ثنا أبو شهاب، عن هشام عن الحسن (٦).
٦٢٩/ ٩٠٢ - (١١) وقتادة قالا: إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض فعليها القضاء إذا طهرت (٧).
٦٣٠/ ٩٠٣ - (١٢) أخبرنا أبو نعيم، ثنا الحسن، عن مغيرة، عن