Lewati ke konten

Kitab: Al-Quthuf ad-Daniyyah fima Infarada bihid Darimi 'anits Tsamaniyah · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca halaman 343

  1. ١٤ - ومن كتاب الفرائض
  2. ٦٢/ ١٦٦/ ١٢٣٥ - باب ميراث الولاء

عن معمر، عن أبي قتادة قال: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول (١).

قال معمر: ويقول أهل المدينة: الولأء لسيد البائع، ويقولون: إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد.

٦١/ ١٦٥/ ١٢٣٤ - باب في الحر يتزوج الأمة

١١٩٩/ ٣١٩٨ - (١) حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يحيى، عن سعيد: أن عمر قال: أيما حر يتزوج أمة فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حرة فقد أعتق نصفه (٢).

قال أبو محمد: يعني الولد.

٦٢/ ١٦٦/ ١٢٣٥ - باب ميراث الولاء

١٢٠٠/ ٣١٩٩ - (١) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي: في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها، وله منها ولد؟ ، قال: إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني الصبي - فعلى مواليه (٣).

١٢٠١/ ٣٢٠٠ - (٢) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا زكريا، عن عامر (٤) [ح]

١٢٠٢/ ٣٢٠١ - (٣) وحدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم،

Rujukan halaman ini: القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية، ص 343 (SanadKitab #132387, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.