أنهما قالا: ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة (١).
٦٣/ ١٦٧/ ١٢٣٦ - باب في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
١٢٠٣/ ٣٢٠٢ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هيثم، أنا يونس، عن الحسن (٢)، [ح]
١٢٠٤/ ٣٢٠٣ - (٢) وحدثنا جرير، أبان بن تغلب، عن الحكم، عن إبراهيم، أنهما قالا: إن ضمن كان الولاء له، وإن استسعى العبد كان الولاء بينهم (٣).
١٢٠٥/ ٣٢٠٤ - (٣) حدثنا يعلى، وأبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه؟ ، فقال: يتمم، عتقه، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف بقيمة عدل، والولاء لمن أعتق (٤).
١٢٠٦/ ٣٢٠٥ - (٤) حدثنا هارون بن معاوية، عن أبي سفيان المعمري، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، وأمسكه الآخر؟ ، قال: ميراثه بينهما (٥).