١٢٠٧/ ٣٢٠٦ - (٥) حدثنا هارون عن أبي سفيان، عن معمر، عن الزهري قال: ميراثه للذي أمسكه (١).
١٢٠٨/ ٣٢٠٧ - (٦) وقال قتادة للمعتق كله، وثمنه عليه، وبه يقول أهل الكوفة (٢).
٦٤/ ١٦٨/ ١٢٣٧ - باب ما للنساء من الولاء
١٢٠٩/ ٣٢٠٨ - (١) حدثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في الرجل يموت، ويترك مكاتبا وله بنون وبنات، أيكون للنساء من الولاء شيء؟ ، قال: ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال دون النساء، إلا ما كاتبن أو أعتقن (٣).
١٢١٠/ ٣٢٠٩ - (٢) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن طاووس قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن (٤).
١٢١١/ ٣٢١٠ - (٣) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب، وترك مالا فجعل ابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على