أصاب الغلام في وصيته جازت (١).
قال أبو محمد: يعجبني، والقضاة لا يجيزون.
١٣٥١/ ٣٣٥٩ - (٣) حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا يونس، حدثنا أبو إسحاق: أنه شهد شريحا أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد، لظئره (٢) من أهل الحيرة، وعباس صبي (٣).
١٣٥٢/ ٣٣٦٠ - (٤) حدثنا جعفر بن عون، أنا يونس، حدثنا أبو إسحاق قال: قال شريح: إذا اتقى الصبي الركية (٤) جازت وصيته (٥).
١٣٥٣/ ٣٣٦١ - (٥) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، أن غلاما منهم حين ثغر (٦) يقال له: مرثد، أوصى لظئر له من أهل الحيرة، بأربعين درهما، فأجازه شريح وقال: من أصاب الحق أجزناه (٧).
١٣٥٤/ ٣٣٦٣ - (٧) حدثنا يزيد، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: يجوز وصية الصبي في ماله، في الثلث فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت فليس له أن يمنعه (٨).