Kitab: Al-Quthuf ad-Daniyyah fima Infarada bihid Darimi 'anits Tsamaniyah
Bab dan daftar isi:
١٥ - ومن كتاب الوصايا
- ١/ ١٧٣/ ١٢٤٢ - باب من استحب الوصية
- ٢/ ١٧٤/ ١٢٤٣ - باب فضل الوصية
- ٣/ ١٧٥/ ١٢٤٤ - باب من لم يوص
- ٤/ ١٧٦/ ١٢٤٥ - باب ما يستحب بالوصية من التشهد والكلام
- ٥/ ١٧٧/ ١٢٤٦ - باب من لم ير الوصية في المال القليل
- ٦/ ١٧٨/ ١٢٤٧ - باب في الذي يوصي بأكثر من الثلث
- ٧/ ١٧٩/ ١٢٤٩ - باب الوصية بأقل من الثلث
- ٨/ ١٨٠/ ١٢٥٠ - باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز
- ٩/ ١٨١/ ١٢٥١ - باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث
- ١٠/ ١٨٢/ ١٢٥٢ - باب الرجوع عن الوصية
- ١١/ ١٨٣/ ١٢٥٣ - باب في الوصي المتهم
- ١٢/ ١٨٤/ ١٢٥ - باب وصية المريض
- ١٣/ ١٨٥/ ١٢٥٥ - باب في من رد على الورثة من الثلث
- ١٤/ ١٨٦/ ١٢٥٦ - باب إذا شهد اثنان من الورثة
- ١٥/ ١٨٧/ ١٢٥٧ - باب ما يكون في الوصية من العين والدين
- ١٦/ ١٨٨/ ١٢٥٨ - باب من أحب الوصية ومن كره
- ١٧/ ١٨٩/ ١٢٥٩ - باب ما يبدأ به من الوصايا
- ١٨/ ١٩٠/ ١٢٦٠ - باب في الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله
- ١٩/ ١٩١/ ١٢٦١ - باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته
- ٢٠/ ١٩٢/ ١٢٦٢ - باب من قال الكفن من جميع المال
- ٢١/ ١٩٣/ ١٢٦٣ - باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب
- ٢٢/ ١٩٤/ ١٢٦٤ - باب الوصية للميت
- ٢٣/ ١٩٥/ ١٢٦٥ - باب الوصية للعبد
- ٢٤/ ١٩٦/ ١٢٦٦ - باب من كره أن يفرق ماله عند الموت
- ٢٥/ ١٩٧/ ١٢٦٧ - باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة
- ٢٦/ ١٩٨/ ١٢٦٨ - باب في الرجل يوصي بغلة عبده
- ٢٧/ ١٩٩/ ١٢٦٩ - باب الوصية للوارث
- ٢٨/ ٢٠٠/ ١٢٧٠ - باب الوصية للغني
- ٢٩/ ٢٠١/ ١٢٧١ - باب الرجل يوصي لفلان فإذا مات فلفلان
- ٣٠/ ٢٠٢/ ١٢٧٢ - باب في الرجل يوصي لغير قرابته
- ٣١/ ٢٠٣/ ١٢٧٣ - باب إذا قال أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين
- ٣٢/ ٢٠٤/ ١٢٧٤ - باب إذا أوصى بالعتق في مرضه ثم برأ
- ٣٣/ ٢٠٥/ ١٢٧٥ - باب إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره
- ٣٤/ ٢٠٦/ ١٢٧٦ - باب من قال المدبر من الثلث
- ٣٥/ ٢٠٧/ ١٢٧٧ - باب من قال: لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك
- ٣٦/ ٢٠٨/ ١٢٧٨ - باب من أوصى لأمهات الأولاد
- ٣٧/ ٢٠٩/ ١٢٧٩ - باب وصية الغلام
- ٣٨/ ٢١٠/ ١٢٨٠ - باب من قال: لا يجوز
- ٣٩/ ٢١١/ ١٢٨١ - باب إذا أوصى بعتق عبد له آبق
- ٤٠/ ٢١٢/ ١٢٨٢ - باب الوصية في النساء
- ٤١/ ٢١٣/ ١٢٨٣ - باب الوصية لأهل الذمة
- ٤٢/ ٢١٤/ ١٢٨٤ - باب في الوقف
- ٤٣/ ٢١٥/ ١٢٨٥ - باب إذا مات الموصي له قبل الموصى
- ٤٤/ ٢١٦/ ١٢٨٦ - باب إذا أوصى بشيء في سبيل الله