٣٢/ ٢٠٤/ ١٢٧٤ - باب إذا أوصى بالعتق في مرضه ثم برأ
١٣٣٨/ ٣٣٤٥ - (١) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن: أن رجلا قال في مرضه: لفلان كذا، ولفلان كذا، وعبدي فلان حر، ولم يقل: أن حدث بي حدث، فبر؟ ، أقال: هو مملوك (١).
٣٣/ ٢٠٥/ ١٢٧٥ - باب إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره
١٣٣٩/ ٣٣٤٦ - (١) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو بكر، عن مطرف، عن الشعبي: في رجل أعتق غلامه عند الموت، وليس له مال غيره، وعليه دين؟ ، قال: يسعى للغرماء في ثمنه (٢).
١٣٤٠/ ٣٣٤٧ - (٢) حدثنا أبو الوليد، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن: أن رجلا اشترى عبدا بسبعمائة. درهم، فأعتقه ولم يقض ثمن العبد، ولم يترك شيئا فقال علي: يسعى العبد في ثمنه (٣).