٣٠/ ٢٠٢/ ١٢٧٢ - باب في الرجل يوصي لغير قرابته
١٣٣٥/ ٣٣٤٢ - (١) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا حماد بن زيد، حدثنا شيبة بن هشام الراسبي، وكثير بن معدان قالا: سألنا سالم بن عبد الله، عن الرجل يوصي في غير قرابته؟ ، فقال سالم: هي حيث جعلها (١)، قال فقلنا: إن الحسن يقول: يرد على الأقربين (٢)، فأنكر ذلك وقال قولا شديدا.
١٣٣٦/ ٣٣٤٣ - (٣) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل في قرابته فهو لأقربهم ببطن، الذكر والأنثى فيه سواء (٣).
٣١/ ٢٠٣/ ١٢٧٣ - باب إذا قال أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين
١٣٣٧/ ٣٣٤٤ - (١) حدثنا أحمد بن عبدالله، ثنا أبو بكر، عن مطرّف، عن الشعبي في رجل قال: أحد غلامي حر، ثم مات ولم يبين؟ ، قال: الورثة بمنزلته، يعتقون أيهما أحبوا (٤).