بن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة، عن الشريد بن سويد (١) قال: قال عمر: يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها (٢).
قال أبو محمد: همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة.
١٢٨١/ ٣٢٨٥ - (٥) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: ابن المبارك ثنا، عن معمر، عن الزهري: في الرجل يوصي بوصية، ثم يوصي بأخرى؟ ، قال: هما جائزتان في ماله (٣).
١٢٨٢/ ٣٢٨٦ - (٦) حدثنا سعيد، عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب: ملاك الوصية آخرها (٤).
١١/ ١٨٣/ ١٢٥٣ - باب في الوصي المتهم
١٢٨٣/ ٣٢٨٧ - ١) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا أبو الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى قال: إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل معه غيره، وهو رأي الأوزاعي (٥).
١٢/ ١٨٤/ ١٢٥ - باب وصية المريض
١٢٨٤/ ٣٢٨٨ - (١) حدثنا أبو الوليد، ثنا شريك، عن الشيباني، عن عامر قال: يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون