من الثلث (١).
٣٢٨٥/ ٣٢٨٩ - (٢) حدثنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن مطرف، عن الحارث العكلي قال: ما حابى به المريض في مرضه من بيع أو شراء فهو في ثلثه قيمة عدل (٢).
١٢٨٦/ ٣٢٩٠ - (٣) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى - هو ابن سعيد - قال: أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل، فسئل القاسم فقال: هو من جميع المال، قال يحيى: ونحن نقول: إذا ضربها المخاض فما أعطته فمن الثلث (٣).
١٢٨٧/ ٣٢٩١ - (٤) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن: في رجل قال لغلامه: إن دخلت دار فلان فغلامي حر، ثم دخلها وهو مريض؟ ، قال: يعتق من الثلث، وإن دخل في صحته عتق من جميع المال (٤).
١٣/ ١٨٥/ ١٢٥٥ - باب في من رد على الورثة من الثلث
١٢٨٨/ ٣٢٩٢ - (١) حدثنا مروان بن محمد، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا النعمان بن المنذر، عن مكحول قال: إذا كان الورثة محاويج، فلا أر بأسا أن يرد عليهم من الثلث، قال يحيى: فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه (٥).