Lewati ke konten

Kitab: Al-Quthuf ad-Daniyyah fima Infarada bihid Darimi 'anits Tsamaniyah · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca halaman 366

  1. ١٥ - ومن كتاب الوصايا
  2. ١٥/ ١٨٧/ ١٢٥٧ - باب ما يكون في الوصية من العين والدين

١٤/ ١٨٦/ ١٢٥٦ - باب إذا شهد اثنان من الورثة

١٢٨٩/ ٣٢٩٣ - (١) حدثنا أبو النعمان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن (١). [ح]

١٢٩٠/ ٣٢٩٤ - (٢) وأخبرنا مغيرة، عن إبراهيم قالا: إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته (٢).

١٢٩١/ ٣٢٩٥ - (٣) حدثنا أبو النعمان، ثنا هيثم، حدثنا مطرف: أنه سمع الشعبي يقول: إذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه بحصته، ثم قال بعد ذلك: في جميع حصته (٣).

١٥/ ١٨٧/ ١٢٥٧ - باب ما يكون في الوصية من العين والدين

١٢٩٢/ ٣٢٩٦ - (١) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين (٤)، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة، ففي العين (٥) حتى يبلغ الثلث (٦).

Rujukan halaman ini: القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية، ص 366 (SanadKitab #132387, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.