١٤/ ١٨٦/ ١٢٥٦ - باب إذا شهد اثنان من الورثة
١٢٨٩/ ٣٢٩٣ - (١) حدثنا أبو النعمان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن (١). [ح]
١٢٩٠/ ٣٢٩٤ - (٢) وأخبرنا مغيرة، عن إبراهيم قالا: إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته (٢).
١٢٩١/ ٣٢٩٥ - (٣) حدثنا أبو النعمان، ثنا هيثم، حدثنا مطرف: أنه سمع الشعبي يقول: إذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه بحصته، ثم قال بعد ذلك: في جميع حصته (٣).
١٥/ ١٨٧/ ١٢٥٧ - باب ما يكون في الوصية من العين والدين
١٢٩٢/ ٣٢٩٦ - (١) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين (٤)، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة، ففي العين (٥) حتى يبلغ الثلث (٦).