بالنصف وهذا بالثلث (١).
١٠/ ١٨٢/ ١٢٥٢ - باب الرجوع عن الوصية
١٢٧٧/ ٣٢٨١ - (١) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا زائدة، عن الشيباني، عن الشعبي قال: يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة (٢).
١٢٧٨/ ٣٢٨٢ - (٢) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا همام، ثنا قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن الحارث. بن عبد الله بن أبي ربيعة: أن عمر بن الخطاب قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها (٣).
١٢٧٩/ ٣٢٨٣ - (٣) حدثنا سهل بن حماد، ثنا همام قال: حدثني قتادة قال: حدثني عمرو بن دينار: أن أباه أعتق رقيقا له في مرضه، ثم بدا له أن يردهم ويعتق غيرهم، قال: فخاصموني إلى عبد الملك بن مروان، فأجاز عتق الآخرين، وأبطل عتق الأولين (٤).
١٢٨٠/ ٣٢٨٤ - (٤) حدثنا سهل بن حماد، ثنا همام، عن عمرو